بشرطية أحدهما فلا مانع فيها من هذه، لأن كل واحد من الأصلين يجري في حق أحدهما، ولا يجري كلاهما في حق شخص واحد كي يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريانهما، وذلك واضح.
وقال في القواعد: أما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري:
بل الجارية، احتمل تقديم قول الراهن - وهو الأقوى والتحالف، وفسخ البيع. (1) ففي مورد كون رهن المتنازع فيه شرطا في البيع الذي قلنا بالتحالف ذكر وجهين: أحدهما التحالف كما بينا، ولعله هو المشهور في نظائره مما كان الثمن متنازعا فيه، فيما إذا ادعى كل واحد من البائع والمشتري ثمنا غير ما يدعيه الآخر. والثاني:
تقديم قول الراهن، وقواه.
وقد ذكر في الإيضاح في وجه كلام والده - أي في وجه تقديم قول الراهن - بقوله: وجه القوة خروج الجارية بإنكار المرتهن وبقاء التداعي في العبد، والقول قول منكر الرهن، إلى آخر ما قال (2) وذكر في وجه التحالف أن الثمن يختلف باختلاف الشرط، فكان كالاختلاف فيه. ثم قال: والأصح الأول، أي تقديم قول الراهن، أي كون الحلف على الراهن فقط.
ولكن أنت خبير بأن قوله في وجه قوة الأول وكونه أصح بنظره: " خروج الجارية بإنكار المرتهن " صحيح لو لم يكن شرطا في البيع، لما ذكرنا أن إنكاره فسخ، لأن عقد الرهن من طرفه جائز، فعلى تقدير صحة قول الراهن وأن الرهن هي الجارية واقعا حيث أن عقد الرهن جائز، فتخرج الجارية عن كونها رهنا بإنكاره وإن كانت.
وأما على تقدير كون رهنها شرطا في ضمن البيع، فيجب الوفاء بالشرط وإن