بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية (وقد بالغ) " (1).
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك " (2).
ورواية السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: " قال علي عليه السلام الوصية بالخمس، لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف " (3).
ورواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " لئن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا " (4).
في أحكام الوصية فرع: لو أوصى بمنافع أعيان ما يملك، بعضها أو جميعها، لكل ما يملك أو لبعضه،