يطالبه في نفس وقت إيقاع الكفالة ومع حضور المديون، وهذا يكون عبثا.
ففيه: أن مورد تعجيل الكفالة وكونها حالة ليس منحصرا بهذا المورد المذكور كي يكون لغوا وعبثا، بل يمكن أن يكون المكفول في نفس الوقت غائبا عن مجلس الكفالة بل غائبا عن البلد، ولكن الكفيل متمكن من إحضاره فورا ولو بتوسط البرقية أو التلفون.
هذا، مضافا إلى أن المراد من كونها حالة ليس بمعناه الدقي، بل بمعناه العرفي ولو بأن يكون زمان حضوره تميد إلى ساعات لا ينافي صدق كونها معجلة وحالة.
ثم إنه بعد الفراغ عن صحة كونها مؤجلة لا بد من تعيين مدتها، وذلك للإجماع أولا، ولبطلان المعاملة الغررية بناء على صحة رواية " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر " (1) أو للإجماع على بطلان المعاملة الغررية.
والحاصل: أن الإجماع انعقد على أن العقد اللازم يجب أن لا يكون غرريا وأنه موجب لبطلانها.
هذا، مضافا إلى أن العقلاء في العقود اللازمة يبنون على عدم صحة المعاملة الغررية، وهذا لا ينافي مسامحتهم في بعض مراتب الغرر، وكأنه لا يرونه غررا.
فرع: لا شبهة في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بإحضار المكفول عاجلا في صورتين من الصور الثلاث المتقدمة، وهما إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة. وأما إن كانت مؤجلة فلا يستحق المطالبة إلا بعد حلول أجلها.