بالأداء وإما بعوضه وهو نفس الرهن.
ثم إنه لو تلف مثل هذا الرهن في يد المرتهن، فإن كان التلف قبل صيرورته بيعا فاسدا فلا ضمان، لأن " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ". ومعلوم أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن في العقد الصحيح لا ضمان له لأنه أمانة مالكية، ففي الفاسد كذلك.
وأما لو تلف بعد تعذر الأداء وصيرورته بيعا فاسدا، فيكون المرتهن ضامنا، لقاعدة " كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " ومعلوم أن البيع يضمن بصحيحه بضمان المسمى فيضمن بفاسده.
والدليل على صحة هاتين القاعدتين وتماميتهما ذكرنا في بعض مجلدات هذا الكتاب. وأما تطبيقهما على هذا المورد ففي غاية الوضوح، ولا يحتاج إلى أزيد مما بينا.
فرع: منافع العين المرهونة وكل ما يحصل منها من الفوائد تكون لمالك الرهن، سواء كانت تلك المنافع والفوائد متصلة أو منفصلة، وسواء كانت بالاكتساب أو بغيره. وما كانت بالاكتساب كحيازة العبد المرهون، أو غزل الجارية المرهونة مثلا، وهذا واضح، لأن كون منافع الملك للمالك ينبغي أن يعد من الضروريات، وليس محلا للإشكال والخلاف.
وإنما الكلام وقع في أمر آخر، وهو أن المنافع التي للعين المرهونة مطلقا من أي قسم كانت - أي متصلة كانت أو منفصلة كانت، موجودة حال وقوع عقد الرهن عليها أو تجددت وحصلت بعد الرهن، شرط المرتهن أو لم يشترط - كلها داخلة في الرهن، أو لا يدخل كلها مطلقا إلا إذا اشترط أو يفصل بينهما والتفصيل أيضا أقسام؟
أقول: لا ينبغي أن يشك في دخول المنافع المتصلة التي ليس لها وجود مستقل في قبال ذوات المنفعة، بل تعد من أوصافها وأعراضها في الرهن. والعمدة في دليل ذلك هو شمول اللفظ لها، فإذا قال الراهن: رهنتك هذا الغنم على الدين الفلاني. فسمنه أو