النوبة إلى الحاكم ومداخلته.
فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي فيجوز أن يوصي إلى امرأة موثوقة غير عاجزة عن التصرفات التي أوصى إليها، وذلك لأن الأصل عدم اعتبار الذكورة مع شمول إطلاقات الوصية لما إذا كان الوصي امرأة، مضافا إلى الإجماع وعدم وجود المخالف ودلالة رواية علي بن يقطين المتقدمة أنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال عليه السلام: " يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية " إلي آخر.
فرع: ولو أوصى إلى اثنين أو أكثر، فلهذه المسألة صور:
الأولى: أن يطلق ولم يقيد وصايتهما وولايتهما أو تصرفهما بالإجماع أو بالانفراد.
الثانية: أن يقيد بالاجتماع، سواء كان الاجتماع قيد الولاية والوصاية، أو كان قيد التصرف.
الثالثة: أن يصرح بجواز تصرف كل واحد منهما مجتمعا أو منفردا أو ولاية كل واحد منهما كذلك.
أما الصورة الثانية والثالثة فالأمر فيهما واضح، لأن كل واحد منهما في الثانية إما ليس بولي ووصي، أولا يجوز تصرفه مستقلا وإن كان لاشتراط الاجتماع، فمخالفته تبديل للوصية وقد حرمه الله تعالى بقوله: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1).
هذا إذا كان الاجتماع شرطا للتصرف، وأما إذا كان قيدا للولاية بمعنى أن الولاية