" وإن مات فعليهم الدية، يؤدونها جميعها إلى أولياء المقتول " (1).
والإنصاف أن الصحيحة صريحة الدلالة على المقصود، وصحيح السند، ومعمول بها حتى ادعى على مفادها الإجماع، فهي حجة في المقام وكفى.
ولكن أنت خبير بأنه ليس التخيير من أول الأمر بين الأمرين إحضار القاتل، أو أداء دية المقتول، بل أداء الدية بعد موته وهم في السجن وعدم إمكان إحضاره للاقتصاص منه لموته، فلو كان مستند هذا الحكم هو هذه الصحيحة لا بد وأن يكون مرادهم هذا، أي يجب عليه الإحضار وإن تعذر لموت القاتل فعليه أو عليهم دفع دية المقتول، كما ذكرنا نحن كذلك.
وذكروا ها هنا بعض فروع في هذه المسألة تركنا ذكرها لكونها أجنبية عن باب الكفالة التي محل كلامنا، كما أن أصل هذه المسألة أيضا ليست من باب الكفالة، ولكن الفقهاء نزلوها منزلة الكفالة من جهة وحدة الأثر، أي لزوم الإحضار أو الغرامة وعنوان الباب الذي ذكر هذه في الوسائل في ذلك الباب هو: باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه إحضاره، يحبس حتى يرده أو يؤدي الدية (2).
فرع: لا كفالة في الحد، لأنه مضافا إلى أن الحد إجرائه واجب فوري بعد إثباته - وهذا ينافي الكفالة، فإنها توجب التأخير الكفالة فيه توجب تعطيل الحد وعدم إمكان اجرائه في كثير من الموارد، وهي في مثل الرجم والحرق والقطع، ففي هذه الموارد إذا أطلق المحارب، أو الزاني المحصن، أو اللائط، أو السارق يخفى نفسه