فرع: لو أوصى بوجوه فنسي الموصى وجها منها، جعله الوصي في وجوه البر.
هذا أحد القولين في المسألة، وإليه ذهب المشهور. والقول الآخر: أنه يرجع ميراثا. والقائل به ابن إدريس (1)، ونسب إلى الشيخ أيضا في بعض فتاواه (2)، ولكن في كتبه وافق المشهور بأن يجعله الوصي في وجوه البر.
والأقوى هو قول المشهور، وذلك أولا لرواية محمد بن ريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع: " الأبواب الباقية اجعلها في البر " (3)، وروى هذه الرواية بعدة طرق.
وثانيا: أنه بعد ما خرج عن ملك الموصى والورثة بعد موت الموصى، فيكون من قبيل مال المجهول المالك، وبعد نسيان مصرفه فيصرفه في وجوه البر، لأنه في الغالب أقرب إلى ما يريد الموصى، بل يمكن أن يقال إن صرفه في وجوه البر حيث أنه يرجع إلى الجهات العامة للمسلمين يكون من الصدقة التي هي مصرف مجهول المالك.
وثالثا: على هذا فتوى المشهور، وهو مما يؤيده قوة حجية رواية محمد بن ريان.
ورابعا: حكمهم عليهم السلام بالصرف في وجوه البر في نظائر المقام، كما إذا أوصى بمال أن يحج عنه مع عدم كفاية ذلك المال للحج عنه، وذلك في رواية علي بن