عن هذه القاعدة الكلية.
الجهة الثالثة في شروط هذه القاعدة، والموارد التي وقع البحث في ثبوت حق الشفعة فيها فمما وقع البحث في شرطية كون المال المشترك قابلا للقسمة، فما لا تقبل القسمة لا يأتي فيه حق الشفعة.
وما لا يمكن تقسيمه إما من جهة تلفه بالمرة، كالعبد والأمة، وكل حيوان ليس بعد موته له مالية من ناحية لحمه وجلده وسائر أجزائه - وإن كان قابلا للتذكية وذكى كالهرة مثلا بناء كونها ملكا - وكالأدوات والأمتعة التي بعد كسرها وتقطيعها للتقسيم لا تبقى لها مالية أصلا، كالأواني المصوغة من الخزف أو البلور أو الشيشة أو الفرفوري وأمثال ذلك.
أو لا يمكن تقسيمها لنقص في ماليتها، كالأحجار الكريمة مثل ألماس والياقوت أو الفيروزج وأمثالها مما يصغر بالتقسيم، فتنقص ماليتها إلى حد كبير. مثلا كان المشاع حجرا كريما كالياقوت أو ألماس ربما يكون قيمته قبل التقسيم آلاف من الدنانير، ولكن بعد التقسيم تنزل إلى العشرات، وهكذا في سائر الموارد، إذ المراد من التقسيم أن يكون قابلا للتقسيم الخارجي بحيث تكون حصة كل وأحد مفصلة من الآخر.
وعلى كل حال يقال للمذكورات وأمثالها إنها ليست قابلة للقسمة، فلا تأتي فيها الشفعة إن قلنا باعتبار هذا الشرط.
والكلام في اعتبار هذا الشرط والدليل عليه:
فقد يقال بأن الشفعة خلاف الأصل، لأنها عبارة عن ثبوت حق في مال الغير