فرع: في التنازع:
[الفرع] الأول: لو اختلفا في قدر الثمن فقال المشتري: اشتريته بألف، وقال الشفيع: بخمسمائة مثلا. نسب إلى المشهور أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم استحقاق الشفيع للمبيع بأقل مما يعين المشتري من كمية الثمن.
وذلك من جهة أن استحقاق الشفيع للمبيع بنفس الثمن الواقعي، لقوله عليه السلام " هو - أي الشفيع أحق بالثمن " (1) فإذا شككنا في أن الثمن الواقعي، أي الذي اشتراه المشتري به أي مقدار، فهذا الشك يصير سببا للشك في استحقاق الشفيع وانتقال المال إليه بأقل مما يعترف به المشتري، فالأصل عدم الانتقال وعدم الاستحقاق إلا بما يعترف به المشتري.
نعم على المشتري اليمين على نفي الأقل من ذلك المقدار على قواعد باب القضاء، وقد تقدم في الجزء الثالث من هذا الكتاب قاعدة " كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين " (2).
وبعبارة أخرى: أن المشتري ينكر دعوى الشفيع انتقال المال إليه بأقل مما يعين المشتري من الثمن، وقوله مطابق مع الأصل، وهذا هو الميزان في باب تشخيص المدعي والمنكر.
مضافا إلى انطباق الموازين الآخر المذكورة أيضا للمدعي والمنكر على كون المدعي في المقام هو الشفيع، والمنكر هو المشتري. وقد ذكر كلها في الجواهر (3) في شرح قول المحقق: " لأنه الذي ينتزع الشئ من يده " وشرح هذه الموازين ينجر إلى