نعم هناك روايتان أخريان:
إحديهما: رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: " من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة " (1).
الثانية: رواية محمد بن علي بن الحسين قال: " وقد روى أن السهم واحد من ستة " (2).
أقول: أما رواية العشر فمن الشواذ التي لا يعلم بها قائل، ونسبه الشيخ (3) إلى وهم الراوي وأنه سمعه فيمن أوصى بجزء من ماله فظنه السهم، أو أنه ظن أن السهم والجزء واحد، وعلى كل فالرواية متروكة لم يعمل بها أحد.
وأما مرسلة الصدوق وما روى عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس، فأعرض عنها المشهور، فلا تقاوم الروايات الكثيرة التي بعضها صحيحة، وإن عمل بهما الشيخ في أحد قوليه. (4) وأما ما قيل: إن السهم في كلام العرب هو السدس، فلم يثبت ولا أساس له.
فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس إجماعا، لرواية أبان عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: " الشئ في كتاب على واحد من ستة " (5) والقول بأنه العشر شاذ.