الخلاف إليه ليس في محله (1).
وعلى كل حال، سواء كانت هذه التوجيهات لكلام ابن بابويه قدس سره صحيحة أو غير صحيحة، لا يضر مخالفته بالحكم المجمع عليه الذي كان مفاد الروايات المتواترة.
كما أن ورود بعض الروايات الأخر - كرواية عمار بن موسى الساباطي المتقدمة، ورواية محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه السلام، فكتبت إليه: رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك، وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب إلي: " بع ما خلف وابعث به إلي " فبعت وبعثت به إليه، فكتب إلى: " قد وصل " (2) وبعض الروايات الأخر - لا تقاوم ما ذكرناه من الروايات الكثيرة المجمع عليها، مع إعراض الأصحاب عن هذه الطائفة.
فرع: لو أجاز الوارث في حال حياة الموصى فيما زاد على الثلث هل تؤثر تلك الإجازة، أو لا بد وأن تكون بعد الوفاة؟
المشهور أن إجازة الوارث في حال الحياة موجبة لنفوذ ما زاد على الثلث، ولا يجوز للوارث رده بعد وفاة الموصى ويكون ملزما بتلك الإجازة والدليل عليه:
أولا: الأخبار الواردة في هذا الباب المعمول بها عند الأصحاب المؤيدة بعمومات وإطلاقات أدلة نفوذ الوصية وعدم جواز تبديلها، والقدر المتيقن الخارج عن تحت تلك الإطلاقات هو في الوصية الزائدة على الثلث مع عدم صدور الإجازة من الوارث