ولاية من له قابلية التصرف باقية، فلا تشمله أدلة رجوع الأمر إلى الحاكم.
ولكن الإنصاف: أنه يمكن الفرق بين أن يكون التقييد صريحا بأن يقول الموصى لزيد مثلا: أنت وصي بشرط أن لا تعمل بوصاياي إلا مع عمرو، فإذا اتفقتما على رأي فاعمل، وبين أن يكون التقييد بالانضمام مستفادا من الإطلاق بأن يقول لزيد: أنت وصي، ويقول لعمرو أيضا: أنت وصي.
ففي الأول التقييد يوجب تضييق دائرة الولاية والوصاية، بمعنى عدم كونه وصيا في غير تلك الدائرة، سواء كان الانضمام ممكنا أم لا، ففي صورة عدم الانضمام لا ولاية وإن كان لجهة عدم إمكانه كما في المقام، لأن الانضمام مع الموت أو الجنون غير ممكن.
وأما في الثاني فنفس التقييد مقيد بإمكان حصول القيد، فإن لم يمكن حصول القيد كما في المقام حيث أن حصول الانضمام غير ممكن بواسطة الموت أو الجنون، فلا تقييد في البين. والحاكم بهذا الفرق هو الظهور العرفي.
وحيث أن التقييد في المقام مستفاد من الإطلاق فلا إطلاق له، ففي صورة عدم إمكان الانضمام الولاية والوصاية مطلقة لا تضييق فيها، فلا تصل النوبة إلى الحاكم، بل الآخر الباقي على قابليته ينفرد ويستقر بالأمر، ولا يحتاج إلى جعل الحاكم شريكا له بدل الآخر الذي سقط عن القابلية للموت أو للجنون، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.
فرع: قد تقدم أن الوصية عقد جائز، فيجوز فسخها من قبل الموصى ما دام في بدنه الروح وأن يغيرها بالزيادة والنقصان، ومن طرف الموصى إليه أيضا كذلك في حياة الموصى وإن كان بعد القبول. أما لو كان بعد موت الموصى أو لم يبلغه الرد وإن كان في حال حياته فليس له الرد، بل يجب عليه القبول والعمل بمقتضاها. والظاهر أن هذا الحكم إجماعي لا خلاف فيه.