المديون مائة بقصد أداء دين زيد، أو بقصد أداء دين عمرو فهو، أي يتعين بالقصد، وإلا أي لم يقصد أحدهما فيأتي الوجهان، أي التوزيع أو يصرفه بعد الأداء إلى ما شاء منهما.
وأيضا من جملة ما ذكره من نظائر المقام قوله: لو تبايع المشركان درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما، ثم أسلما فإن قصد المشتري الذي أدى درهما أداء الأصل فلا شئ عليه، لأنه أدى ما عليه والدرهم الزائد رباء، وبعد أن أسلما لا يجوز للبائع أخذه ولا للمشتري، لحرمة الربا أخذا وعطاء في الإسلام. وأما لو قصد المشتري أداء الفضل ولا الأصل، فالأصل ليس رباء يجب عليه أدائه، وما أعطى بعنوان الفضل حيث كان في زمان كفرهما وشركهما نافذ لا مانع. وإن لم يقصد شيئا منهما لا الأصل ولا الفضل، فيأتي الوجهان أي التوزيع أو صرفه إلى واحد منهما شاء، والنتائج معلومة.
وقد ذكر نظيرا آخر في المقام، وكذلك صاحب الجواهر ذكر بعض نظائر المقام (1)، ولكن الفقيه المتدبر يفهم الفرق بين بعض ما ذكراه ومورد البحث، فلا نطول الكلام.
فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة. أما وقوعه بالعقد فربما يكون من القطعيات، بل من ضروريات الفقه. وإذا كان بالعقد فيحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين، والإيجاب من الراهن، وهو كل لفظ أفاد هذا المعنى أي جعل عين متمول وثيقة لدينه، بحيث لو تعذر أو تعسر أداء دينه، أو ماطل من دون تعذر أو تعسر يستوفى الدائن حقه من تلك العين التي عنده وثيقة ماله.