فيه: أنه لا شبهة في أن الرهن يوجب ثبوت حق للمرتهن على المرهون المسمى بحق الرهانة، وهو الذي يكون سببا لمنع المالك عن التصرفات في العين المرهونة.
ويمكن أن يقال ثبوت مثل هذا الحق للكافر على العبد المسلم سبيل عليه، كما أن ثبوته على المصحف يكون أيضا كذلك، سواء كانت العين المرهونة في يد مسلم، أو كانت في يد نفس الكافر.
فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد - أي قبل حلول الدين - فتارة يمكن منع تطرق الفساد إليه، وأخرى لا يمكن. أما في الصورة الأولى فالرهن صحيح، غاية الأمر يجب على الراهن إصلاحه والمنع عن تطرق الفساد إليه، وذلك لأن مؤونة حفظ ماله عليه. وأما في الصورة الثانية فإن اشترط على الراهن جواز بيعه عندما أحس بأنه لو بقي يتطرق إليه الفساد ويستوفى دينه عن الثمن، أو يجعل ثمنه رهنا عنده، فلا مانع أيضا لحصول الاستيثاق بذلك، كما أنه لو شرط الراهن عدم بيعه فباطل.
وأما لو لم يكن شرط في البين من الطرفين، لا من المرتهن على البيع، ولا من الراهن على عدم البيع، فالظاهر هي الصحة وذلك لإمكان أن يقال بأن يجبره الحاكم على البيع إن لم يكن هو نفسه مقدما على البيع، جمعا بين الحقين، أي حق الراهن والمرتهن.
ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الحال معلوما قبل الرهن، أو طرأ بعد الرهن ما يقتضى فساد العين المرهونة، لأنه على جميع التقادير يجب بيع الراهن وجعل ثمنه رهنا، جمعا وحفظا للحقين، سواء كان سبب طرو الفساد قبل حلول أجل الدين معلوما، أو حصل السبب بعد الرهن.
نعم في صورة شرط عدم البيع في الصورة الأولى - أي فيما إذا كان سبب إسراع الفساد معلوما من أول الأمر - فالأظهر هو البطلان، لأن ذلك الشرط خلاف ما هو