بنسبة قيمة ما له إلى مجموع القيمتين، فلو كان دين أحدهما عشرة مثلا والآخر عشرين، فصاحب العشرة يستحق ثلث الرهن. وهكذا في جميع صور الاختلاف، والوجه واضح فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن، فيد المرتهن عليه يد أمانة لا يد ضمان، فلو تلف الرهن في يد المرتهن وبدون تعد ولا تفريط لا يضمن، لأن سبب الضمان في المفروض هي يد غير المأذونة. وفي المقام ليس كذلك إذ هو أمانة مالكية، أي يكون عند المرتهن بإذن المالك، فيكون من قبيل العين المستأجرة التي سلمها المالك إلى المستأجر لاستيفاء المنفعة منها، والمفروض أنه ليس تعد ولا تفريط في البين كي يقال بخروج اليد عن كونها أمانة وصيرورتها عادية.
فلا تكون يد المرتهن على الرهن مشمولة لقاعدة " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها "، لأن المراد باليد في تلك القاعدة هي اليد غير المأذونة، أو إذا كانت مأذونة ولكن صدر من ذي اليد تعد أو تفريط، والمفروض في المقام أن اليد مأذونة وليس تعد ولا تفريط في البين، وليس من موجبات الضمان ما هاهنا سبب وموجب آخر من إتلاف، أو تعد، أو تفريط، أو عقد، أو غير ذلك.
وقد حكى الإجماع من جماعة على عدم ضمان المرتهن فيما إذا تلف الرهن عنده.
قال في الجواهر - في شرح عبارة الشرائع " [الرهن] أمانة في يده لا يضمنه لو تلف منه بغير تفريط " -، بلا خلاف أجده فيه بيننا (1).
ولكن أنت خبير بأن عدم الخلاف - وإن تحقق وحصل - لا يكون من الإجماع المصطلح الأصولي الذي أثبتنا حجيته مع وجود هذه المدارك، أي كون عدم ضمانه مفاد القاعدة الأولية، وهو عدم وجود سبب للضمان في البين، ووجود أخبار صحيحة