فرع: لو أذن المرتهن بيع العين المرهونة فباعها المالك، فهل يكون عوضه رهنا وإن لم يشترط ذلك، أم لا؟
أقول لا إشكال في أن حق الرهانة متعلق بنفس العين المرهونة ومتقوم به، ولذلك لو تلف لا يبقى محل لذلك الحق، فلو باع وصار ملكا لشخص فإن كان مع ذلك متعلقا لحق المرتهن، فلم ينتقل إلى المشتري ملكا طلقا، وهو خلاف الفرض، لأن المفروض أنه بعد إذن المرتهن يرتفع المانع من صحة البيع، وينتقل الرهن إلى المشتري ملكا تاما لا علاقة للمرتهن به أصلا.
وأما كون عوضه متعلقا لحق المرتهن فيحتاج إلى سبب جديد، لأن الحق الأول انعدم بانضمام متعلقه عقلا، ولا يعقل بقاؤه بدون المتعلق، والعوض موضوع آخر، فكونه متعلقا لحق الرهانة حق جديد، ويحتاج إلى جعل وسبب جديد.
ولذلك لو أذن وشرط في ضمن عقد لازم كون عوضه رهنا، يكون رهنا بسبب الشرط، ولا مجال لجريان استصحاب بقاء الحق بالنسبة إلى عوض الرهن بعد بيع نفسه، لأن الحق كان متعلقا بعين الرهن، وبنقله إلى الغير انعدم ذلك الحق، وحدوث الحق بالنسبة إلى عوضه فردا آخر من الحق مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، على فرض تسليم الشك في حدوثه.
وأما استصحاب الجامع بين الفردين، فهو من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى الذي لا نقول بصحته، والمسألة محرزة في الأصول، وقد نقحناه في كتابنا " منتهى الأصول " (1).
نعم ربما يكون الشرط شرطا ضمنيا حسب متفاهم العرف من الكلام، أو يكون الإذن في البيع مبنيا عليه حسب ما بينهما من القرائن المحتفة بالكلام.
وعلى كل حال سقوط حقه بوقوع البيع لا بالإذن فيه، لأنه لم يسقط حقه، وإنما