في عهدة فلان، فالظاهر أنه يقسط بينهم على حسب عددهم، فإن كانا اثنين ينتقل إلى ذمة كل واحد منهما نصف الدين، وإن كانوا ثلاثة فالثلث وهكذا، لبناء العقلاء على هذا في موارد الاشتراك، مع عدم دليل على تعيين حصة كل واحد منهم.
وأما لو استقل كل واحد بالضمان لتمام ذلك المال عن المديون وقبل المضمون له، فربما يقال بصحة مثل هذا الضمان، وتخيير المضمون له بعد قبوله بين مطالبته من أيهما شاء بتمام المال، أو يطالب بالبعض من أحدهما والبعض الآخر من الآخر، ولا فرق بين أن يكون البعضان متساويين في المقدار أو مختلفين.
ولكن الظاهر بطلان مثل هذا الضمان، وذلك من جهة أن هذين الضمانين لو كانا طوليين بحسب الزمان فالضمان الأول لا يبقى محلا للضمان الثاني، لأن الضمان الأول فرغ ذمة المديون ولم يبق شئ في ذمته كي يضمنه الضامن الثاني.
وإن كانا في عرض واحد فبناء على ما هو الحق عندنا من أن الضمان عبارة عن نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فلا يمكن نقل تمام ما في ذمة المديون إلى ذمة كل واحد منهما، لأن كل واحد من النقلين يرفع موضوع النقل الآخر.
وقياس المقام بباب تعاقب الأيادي واضح البطلان، فإن الضمان هناك طولي وها هنا عرضي. ولا يبعد أن تكون العبارة - وقولهم بعد محالية هذا القسم - ظاهرة في الاشتراك، وهذا الحمل لكلامهم من جهة الصون عن اللغوية وإلا فمقتضى القاعدة بطلان مثل هذا الضمان.
فرع: إذا كان على الدين الذي في ذمته رهن، فكما أنه لو أداه ينفك ذلك الرهن، فهل ينفك بالضمان أم لا؟ وجهان، بل قولان:
من أن الرهن لأجل حفظ الدين وعدم ذهابه من البين لو صار المديون معسرا بل معدما، فإذا أداه لا يبقى شئ في ذمته كي يحفظ بالرهن، ولذلك بمحض الأداء