فرع: لا خلاف بين الإمامية في صحة الوصية إذا كانت واجدة لشرائط الصحة للوارث والأجنبي، وبعض الروايات الواردة في عدم جواز الوصية للوارث يجب طرحها أو تأويلها لإعراض الأصحاب عنها، وورود روايات مستفيضة في جوازها له، وقد عقد في الوسائل بابا في جواز الوصية للوارث تركنا ذكرها لوضوح المسألة وانعقاد الإجماع على الجواز. وقد ذكر في الوسائل إحدى عشر رواية تدل على الجواز (1).
فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا، سواء كان أجنبيا أو كان من ذوي الأرحام. وقال في الشرائع: وقيل لا يجوز مطلقا، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام. والأول أشبه (2). أي القول بالجواز مطلقا أشبه بالقواعد والأدلة من الإطلاقات والعمومات الواردة في الباب. أما من الكتاب العزيز فقوله تعالى: (لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) (3) ولا شك في أن الوصية لهم من البر.
وأما الروايات فقد عقد في الوسائل بابا لذلك (4).
منها: ما عن ريان بن شبيب قال: أوصت مارية لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأوردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: " امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: (فإنما إثمه على