المكلف - وشك في أنه هل وجد صحيحا وجامعا للأجزاء والشرائط وفاقدا للموانع أم لا بل فيه اختلال - على أنه وجد صحيحا وتاما ليس فيه اختلال.
فهذا الفرق الذي ذكره في المسالك لا أثر له ولا يثمر فائدة في المقام، بل لو شك في صحة العقد والبيع الموجود في الخارج من جهة اختلال فيه، لاحتمال فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، فالعقلاء لا يعتنون بهذه الاحتمالات ويبنون على الصحة، فهذا الكلام من المسالك لا يخلو عن غرابة.
نعم يمكن أن يقال: إنه في هذا المورد وجد أمران يقينا فنشك في بقائهما، أحدهما:
الرهن فإنه وجد جامع للشرائط يقينا، وبعد وجود البيع نشك في بقائه، لأنه إن كان البيع الواقع عن إذن المرتهن ووقع صحيحا فزال الرهن قطعا، وإلا إن لم يقع صحيحا فباق قطعا.
وذلك من جهة أن مزيل الرهن هو البيع الصحيح، لا الإذن بالبيع، وحيث نشك في وقوع البيع صحيحا فنشك في بقاء الرهن، فيكون موردا للاستصحاب.
ثانيهما: الإذن، فإنه وجد وصدر عن المرتهن يقينا، ونشك في بقائه إلى آخر زمان وقوع البيع، لاحتمال كون الرجوع المعلوم الوقوع قبل البيع، فنشك في بقاء الإذن إلى آخر زمان البيع، فيكون موردا للاستصحاب. وهذان الاستصحابان متعارضان لا يجتمعان فيتساقطان، فيبقى المجال لجريان أصالة عدم سبق العقد بالإذن، ومع جريان هذا الأصل لا يبقى مجال لجريان أصالة الصحة، لاشتراط الصحة بسبق الإذن، وفرضنا أن الأصل عدمه.
نعم لو لم يجر هذا الأصل فلا مانع من جريان أصالة الصحة، لأن احتمال كون البيع عن غير إذن المرتهن وبدونه لا يضر بجريان أصالة الصحة، بل يكون مورد جريانها هو فيما إذا احتمل فقد جزء أو شرط أو وجود مانع.
نعم يمكن أن يقال: إن جريان أصالة الصحة في البيع لا ينافي بقاء الرهانة وعدم