ولرواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي، أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟
قال عليه السلام " لا " (1).
وأما عكس هذا، أي لو كان المحال عليه معسرا حال الحوالة مع جهل المحتاج بالحال، فتجدد له اليسار فهل للمحتال الخيار أم لا؟
الظاهر بقاء الخيار الثابت له قبل تجدد اليسار، إذ لا شك في ثبوت الخيار له بواسطة إعساره حال الحوالة وإن كان لا يعلم بهذا الثبوت.
وذلك لأن ثبوت الخيار تابع لموضوعه الواقعي، ولا تأثير للعلم به في ثبوته، فالحكم بعدم هذا الخيار وسقوطه لا بد وأن يكون مستندا إلى سبب للسقوط، وليس ما يحتمل أن يكون سببا إلا تجدد اليسار، وهو لا يمكن أن يكون، لأن موضوع هذا الخيار هو الإعسار حال العقد لا الإعسار الدائم، وتجدد اليسار لا يرفع الإعسار حال العقد، فالموضوع باق فكذلك حكمه، مع أنه على فرض حصول الشك في بقائه يكون مجرى للاستصحاب.
وأما القول بأن ملاك حكم الشارع بالخيار هو عدم تضرر المحتال بلزوم العقد بواسطة عدم إمكان استيفاء المحتال لحقه، فإذا ارتفع بواسطة تجدد اليسار فلا خيار، فاستحسان لا يجوز استكشاف حكم الشرعي به.
ثم إن المراد بالإعسار هو أن لا يكون عنده ما يوفى به دينه زائدا على مستثنيات الدين.
فرع: البرئ المحال عليه هل يجوز له أن يرجع إلى المحيل بالمال الذي أحاله