كان يوجد الفساق من المسلمين.
لا يقال: إذا كان شهادة الفاسق يجوز الاعتماد عليه، فالمسلم الفاسق أولى من الكافر الفاسق.
لأنه استحسان ولا يجوز أن يكون مدركا للحكم الشرعي، فإن دين الله لا يصاب بالعقول.
ولكن هناك أمر يدل على اعتبار العدالة في دينه في إشهاد الذمي، وهو قوله عليه السلام في رواية حمزة بن حمران: " فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما " ومعلوم أن المراد من هذه العبارة الأخيرة هو أن يكونا عادلين في دينهما كي يكونا مرضيين عند أصحابهما، لأن الكذاب المغتاب مثلا ليس بمرضى عند من يقول بحرمة الكذب والغيبة، وهكذا الأمر في سائر المعاصي التي حرام في كل مذهب ودين.
فرع: ولو أوصى بلفظ وكان كليا متواطيا، مثل أن يقول: أعطوا فلانا غنما مثلا من أغنامي، فللورثة الخيار في تطبيقه على أي فرد أرادوا، لصدق الوفاء وإنفاذ الوصية على الجميع.
فرع: لا خلاف ولا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد مع اليمين إجماعا، وكذلك لا خلاف في ثبوتها بشهادة عدل واحد مع شهادة امرأتين ثقتين، لإطلاق الأدلة في أبواب الحقوق المالية وعدم اختصاصها بمورد دون مورد، كما هو مذكور مشروحا في كتاب القضاء والشهادات.
وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع ما شهدت به، وتقبل شهادة اثنين في نصفه، وشهادة ثلاث في ثلاثة أرباع مما شهدن به، وشهادة أربع في الجميع، كل ذلك