بأداء الكفيل، ووجوب الإحضار على الكفيل وجوب مقدمي لاستيفاء الحق، فإذا كان يصل حقه إليه من دون الإحضار فلا معنى لوجوب الإحضار وجوبا تعيينيا.
وبناء العقلاء في باب الكفالة هو هذا أيضا من الأول، أي على أن الكفيل يلزم بأحد أمرين: إما إحضار المكفول، وإما أداء حق المكفول له، ولذلك لو امتنع إحضاره بجهة من الجهات يجب على الكفيل الغرامة.
ولعل إلى هذا يشير قوله عليه السلام - في وجه مرجوحية الكفالة، وكراهة ارتكابها وحسن اجتنابها -: " الكفالة خسارة غرامة ندامة " (1). وخبر داود الرقي قال:
" مكتوب في التوراة: كفالة ندامة غرامة " (2) وغيرهما من الأخبار الأخر.
فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا وإجبارا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. وكذلك لو أطلق قاتلا عمدا عن يد ولي الدم قهرا وإجبارا يلزم عليه إحضاره، وإن تعذر عليه إحضاره لموت القاتل أو لجهة أخرى يجب عليه دفع دية المقتول.
أما الأول: أي إطلاق الغريم عن يد صاحب الحق يوجب أحد الأمرين، فقد ذكروا له وجوها.
منها: الاتفاق وعدم الخلاف كما عن الرياض (3)، والإجماع كما حكى في الجواهر عن الصيمري (4).