ويمكن أيضا الاستدلال بظاهر قوله تعالى (فرهان مقبوضة). (1) لأنه إن لم يكن القبض دخيلا في صحة الرهن يلزم أن يكون القيد مستدركا، وكون القيد للإرشاد إلى أن كمال التوثق لا تحصل بدونه خلاف ظاهر التقييد، بل ظاهره أن الرهن المشروع هو أن تكون العين المرهونة مقبوضا.
وأيضا يدل على اشتراط صحة الرهن بالقبض ما رواه العياشي في تفسيره عن محمد بن عيسى، وقد تقدم.
ويؤيد ما ذكرنا حكاية الجواهر عن الطبرسي الإجماع على الاشتراط. (2) فبناء على ما ذكرنا يكون أصح الأقوال هو القول الثاني، أي كونه شرطا لصحة الرهن.
فيتفرع على هذا فروع.
منها: أنه لو قبضه من غير إذن الراهن لا يصح الرهن، لكونه بدون إذنه يكون قبضا غير مشروع، ويكون وجوده كالعدم.
وذلك من جهة أن القبض بناء على هذا يكون كالقبض في الصرف من متممات العقد، وبه يكون العقد صحيحا ومؤثرا، وقبله لا أثر له ولا استحقاق للمرتهن، فيكون قبضه وأخذه قبل ذلك تصرفا في مال الغير بدون إذنه وطيب نفسه فيكون حراما، فلا يترتب عليه الأثر.
وكذلك لو أذن في قبضه لكن رجع عن إذنه قبل أن يقبض المرتهن، أي قبض المرتهن بعد رجوع الراهن عن إذنه يكون كالعدم، لأنه بعد رجوعه ينعدم الإذن