ومنها: رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، وقال صاحب الرهن: هو بمائة، فقال عليه السلام " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة " (1).
وأنت خبير بأن هذه الروايات ظاهرة بل صريحة في أن القول هو قول الراهن الذي يقول بأن الدين أقل، وأما المرتهن الذي يقول بأن الدين أزيد وهو الألف مثلا هو المدعي، وعليه البينة.
نعم هنا رواية أخرى، وهي ما رواه السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي عليه السلام: " يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه " (2).
وظاهر هذه الرواية مخالف لما يقوله المشهور، ومطابق لفتوى الإسكافي، وذلك لأن ظاهر الرواية وجوب تصديق المرتهن ما لم تزد دعواه على ثمن الرهن - كما هو تعبير جامع المقاصد (3) - أو ما لم يستغرق ما يدعيه ثمن الرهن كما هو عبارة الشرائع (4).
والفرق بين العبارتين أنه بناء على التعبير الأول إذا كان دعوى المرتهن بمقدار ثمن الرهن لا أقل ولا أكثر تقبل، لأنها لم تزد على ثمن الرهن. وبناء على التعبير الثاني لا تقبل، لأنها تستغرق ثمن الرهن، وظهور الرواية بل صريحه الثاني، لقوله عليه السلام: