الاطمئنان منه أكثر من الذي يقدر على تنفيذها وحده من دون مساعد.
ولو كان الاحتياج إلى المساعد مانعا عن جعله وصيا مع جعل مساعد له، لكان حصول العجز في الأثناء أيضا كذلك، فبعد الفراغ عن صحته فيما إذا طرأ العجز في الأثناء وعدم انعزاله لا بد من أن يقال بصحته وإن كان من أول الأمر، غاية الأمر بشرط جعل مساعد له.
ثم إنه فيما إذا جعل الحاكم مساعدا له لعجزه، فإذا زال العجز كما إذا كان مريضا مزمنا فبرأ فهل يرجع استقلال الوصي وليس للمساعد مشاركته في الرأي أو العمل أو الاثنين، أو يبقى شريكا معه حتى بعد زوال العجز؟
الظاهر استقلاله، لأن مشاركة المساعد المجعول من طرف الحاكم كان لتتميم نقصه، فإذا زال النقص فلا يبقى موضوع للتتميم، فقهرا يسقط حق مشاركته مع الوصي، ولا يبقى مجال لاستصحاب بقاء حقه أو ولايته، بناء على ثبوت ولاية له بعد جعله الحاكم مساعدا وأمثال ذلك من الأوصاف التي توجد له بعد جعل الحاكم، وذلك للقطع بزوالها بعد زوال العجز.
ولكن قال في جامع المقاصد: إن في ذلك وجهين: وجه رجوع الاستقلال تقدم، وأما وجه بقاء المشاركة هو أن بجعل الحاكم وجد للمساعد منصب لا يرتفع إلا برافع، وليس رافع في المقام (1).
وبطلان هذا الوجه ظهر مما تقدم.
فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة، فقد يقال: إن الحاكم يضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك لعدم امتناعه أو لعدم قدرة الأمين على منعه فيعزله