فليس بيعه لإعراضه عن هذا المال وعدم اعتنائه به كي يكون ظاهرا في إسقاط حقه كما توهم.
واستدل لسقوطه مطلقا بأمرين:
أحدهما: أن هذا الحق جعل لأجل رفع الضرر عن الشريك، وفي المقام لا مورد له، لأن المفروض أنه باع حصته فلا شركة حال الأخذ بالشفعة كي يكون الأخذ دافعا للضرر.
وفيه: أن ما ذكر من كون جعلها لأجل دفع الضرر ليس من قبيل العلة كي يكون الحكم دائرا مداره، بل على تقدير تسليمه يكون من قبيل الحكمة غير المطردة.
الثاني: ظهور قوله عليه السلام: " لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم " (1) في كونه شريكا غير مقاسم حال الأخذ، وفي المقام ليس شريكا حال الأخذ، وكونه شريكا حال البيع الصادر من شريكه لذلك المشتري الأجنبي لا يكفي.
وفيه: أن الظاهر من أدلة الشفعة كفاية كونه شريكا حال البيع الأول الصادر من شريكه، ولا يلزم بقاء شركته إلى زمان الأخذ بالشفعة، وذلك لأن أدلة الشفعة في مقام بيان ثبوت هذا الحق، أي حق الأخذ لا الأخذ خارجا، ولا شك في أن في المقام في حال ثبوت حق الأخذ كان الشفيع شريكا والبيع وقع بعد ذلك.
فرع: وقع الخلاف في أن حق الشفعة هل يورث أم لا؟
فقال المفيد والمرتضى أنها تورث (2). ووافقهما جميع كثير من الأساطين، منهم