اللهم إلا أن يقال: إن معنى الشفعة أن الشفيع يتلقى الملك من المشتري، أي ينقل الملك من المشتري إلى الشفيع بالأخذ، وها هنا بعد الإقالة يرجع المال إلى البايع، فلا بد بناء على عدم البطلان من تلقى الملك من البايع.
وفيه: أنه بناء على عدم سقوط حق الشفعة بتقايل المتبايعين كما ذكرنا، فللشفيع فسخ الإقالة وردها، كما أن المشتري لو باع المال أو وقفه أو وهبه لذي الرحم أو جعله مسجدا فللشفيع إزالة جميع ذلك، لتعلق حقه بالمال بمحض بيع شريكه، فتصرفات المشتري تكون في ملكه المتعلق لحق الغير وهو شفيع البايع، فإن رضى الشفيع بهذه التصرفات تكون نافذة ويسقط الحق، وإلا له فسخ التصرفات التي منها الإقالة، فلا يبقى إشكال في البين.
فرع: إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدة، فليس للشفيع التبعيض في الأخذ بأن يأخذ مثلا نصفه بالشفعة أو كسرا آخر من كسوره، لعدم إطلاق أدلة الشفعة تشمل هذا النحو من الأخذ، ومقتضى الأصل عدم ثبوت هذا القسم من الأخذ والتسلط على مال الغير. والقدر المسلم الخارج عن هذا الأصل بدليل الشفعة هو أخذ تمام المبيع من المشتري بتمام الثمن، فقوله عليه السلام: " فهو أحق بها بالثمن " (1) ظاهر في الأخذ بتمامها بالثمن الذي أعطاه أو أنشأ البيع به، وليس في مقام بيان أنحاء الأخذ كي يتمسك بإطلاقه.
نعم لو كان المال المشاع المبيع عينان أو أزيد ولو في صفقة واحدة، فيجوز له أخذ البعض والعفو عن البعض، لتعلق حقه بكل واحد منها، فله إعماله في البعض دون البعض.
ولو ظهر الثمن مستحقا للغير، فإن كان ذلك الثمن عينا بطل البيع، فلا بيع فلا