فإذا أعطى متاعه للدلال لأن يبيعه ليس نظره إلى أن يبيعه من شخص خاص بل من أي مشتر كان، بل المراد أخذ ثمنه، ولذلك لو اشتراه الدلال لنفسه بقيمته الواقعية من دون غبن ولا خسارة يكون البيع صحيحا، ولا وجه للإشكال فيه.
ودعوى الانصراف إلى البيع من غيره لا أساس لها. نعم لو صرح بذلك وقيد الوكالة بأن يكون وكيلا في بيعه من غير نفسه فله ذلك، وحينئذ لا يجوز بيعه من نفسه. وهذه مسألة لا اختصاص لها بباب الرهن ووكالة المرتهن من قبل الراهن، بل تأتي في مطلق الوكلاء في مطلق المعاملات، في البيوع والإجارات وغيرهما، بل تأتي في كونه وكيلا في إيصال الحقوق إلى مستحقيها، كالزكوات، والأخماس، والصدقات الواجبة غير الزكاة، ورد المظالم، والصدقات المستحبة وغير ذلك.
فرع: لو تصرف المرتهن في الرهن بدون إذن الراهن خرجت يده عن كونها يد أمانة وصارت يد ضمان، وذلك من جهة صيرورتها يد تعد وغير مأذونة، فتكون مشمولة لعموم " وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديها " (1).
فلو كان تصرفه فيه باستيفاء منفعة منه، كركوب الدابة أو سكنى الدار مثلا، فعليه أجرة المثل، ولو كان بأكل الثمرة وكل نماء منفصل فيكون ضامنا لتلك المنفعة المنفصلة.
وذلك النماء المنفصل - كثمرة الشجرة وطيب الماشية وصوف الأغنام وأمثال ذلك - فإن كان مثليا فضمانه بالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة على قواعد باب الغصب.
وأما بالنسبة إلى نفس العين المرهونة فتكون مضمونة عنده، فلو بقيت سالمة عنده بدون أي نقص فيها فيردها، وإن تلفت أو تلف شئ من صفاتها أو بعضها