تأثير البيع في النقل والانتقال، لعدم حصول شرطه وهو إذن المالك، فالصحة ها هنا عبارة عن أن العقد وقع تام الأجزاء أو الشرائط، ولكن تأثيره في النقل موقوف على إذن المالك، مثل الصحة التي قالوا بها في باب الفضولي، ومثل هذه الصحة لا ينافي استصحاب بقاء الرهانة ولا تعارض بينهما، خصوصا مع ملاحظة جريان أصالة عدم وقوع البيع في حال الإذن.
وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان كلاهما - أي الإذن والرجوع - مجهولي التاريخ.
وأما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ، فإن قلنا بعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، لأنه لا شك هناك، لأنه قبل زمان حدوثه الذي هو زمان معين معلوم ومقطوع العدم، وبعد زمان حدوثه معلوم الوجود، فلا يبقى مورد للاستصحاب، فيكون استصحاب مجهول التاريخ بلا معارض، ويجرى ويرتب عليه آثاره.
وإن قلنا بجريانه بالنسبة إلى زمان مجهول التاريخ لتمامية أركانه، فيكون حاله حال الصورة الأولى. والمسألة مفصلة ومشروحة مذكورة في كتابنا " منتهى الأصول " (1).
فرع: الظاهر أنه ليس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء بعين الرهن، وذلك لأن ذمته مشغولة بالدين وهو كلي له أن يطبق على أي فرد من تلك الطبيعة التي في ذمته.
فلو كان مثلا دينه الذي في ذمته عشرة دنانير، فأرهن عنده ورقة مالية هي من الأوراق التي تسمى ورقة عشرة دنانير، فليس للمرتهن أن يلزم الراهن بإعطاء هذه الورقة التي عنده، إذ الذي يطلبه المرتهن هي عشرة دنانير الكلي الذي له مصاديق متعددة، منها عشرة أوراق كل واحدة منها دينار واحد، ومنها ورقتين كل واحدة منها خمسة دنانير، ومنها ورقة واحدة هي عشرة، وخصوصيات هذه الأوراق ملك