المبيع، سواء كان من المثليات أو كان من القيميات، فالإنصاف ثبوت الشفعة مطلقا فيما اجتمع شرائطها، سواء كان الثمن من المثليات أو القيميات.
فرع: ومن الواضح أن مورد حق الشفعة هو الأخذ به من المشتري بعد وقوع البيع وصحته وانتقال حصة البايع إلى المشتري، فالشفيع يتلقى المال من المشتري، ولذلك ينتقل الثمن من الشفيع إلى المشتري لا إلى البايع.
وإن شئت قلت أن البيع الأول تم وصار المال المشاع ملكا للمشتري، ومنه ينتقل بجعل الهي إلى الشفيع، ولكن لا مجانا بل بإزاء مثل الثمن الذي أعطاه للبايع، أو قيمته أن كان الثمن الذي أعطاه قيميا، فيكون دركه على المشتري، لأن النقل والانتقال وقع بين المشتري والبايع، وليس الأخذ بالشفعة من قبيل فسخ العقد الواقع بين البايع والمشتري كي يرجع المال المشاع إلى صاحبه الأول الذي كان شريكا مع البايع، فيكون إعمال حق الشفعة بمنزلة وقوع بيع جديد بين الشفيع والبايع الذي كان شريكا معه قبل البيع الأول.
نعم الأخذ بالشفعة ليس بيعا جديدا بين الشفيع والمشتري، ولذلك قلنا إنه بمنزلة بيع جديد في حصول النقل والانتقال بينهما، ولذلك لا يترتب عليه أحكام البيع الجديد، فلو تلف قبل قبض الشفيع وبعد الأخذ بالشفعة كانهدام الدار بسيل جارف أو موت الحيوان بآفة سماوية أو غير ذلك، فليس تلفه من مال المشتري من باب قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " فلا يضمن المشتري شيئا منه.
أما عدم جريان القاعدة في حق المشتري فلأنه ليس بايعا على الفرض. وأما ضمان اليد فلا يأتي، لأن يده ليست يد ضمان بل أمانة، إلا أن يطالبه الشفيع وهو لا يعطيه فتكون يده يد ضمان أو يكون بإتلافه وتفريطه، فتخرج بذلك عن كونها أمانية فيضمن.