نرتب الأثر على كل واحد من القولين بأن يعطى له لو لم يكن الثاني رجوعا، ولم يعط له لو كان، فإنه يستخرج بالقرعة.
وذلك من أنه للأولى واقع معين معلوم عند العالم بها، غاية الأمر اختفى واشتبه في مقام الظاهر والإثبات، والاحتياط لا يمكن في الماليات أو لا يجب، ومثل هذه الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي مورد القرعة، فإذا خرج بالقرعة أنه زيد مثلا يرتب عليه أثره.
وطريق القرعة هو أن يكتب في رقعة اسم أحدهما مع كلمة الأولى والسابق، وفي رقعة أخرى اسم الآخر أيضا مع كلمة الأولى أو السابق، فيخلطان فيخرج أحدهما فينظر فيه، فأي واحد من الاسمين كان يكون هو السابق والأولى. وللقرعة طريق آخر أيضا لا حاجة إلى ذكرها.
فرع: ولو أوصى بشئ واحد لاثنين كداره مثلا لهما وهو يزيد عن الثلث ولم تجز الورثة، كان لهما ما يحتمله الثلث. مثلا لو كانت قيمة تلك الدار ألفين والثلث ألف، فالألف الزائد يحتاج نفوذه إلى إجازة الورثة، فإذا لم يجيزوا تبطل الوصية بالنسبة إليه.
وأما ما يحتمله الثلث، أي الألف الآخر يكون لهما بالمناصفة، أي لكل واحد منها خمسمائة. والوجه في الجميع واضح.
هذا إذا كانت الوصية واحدة، وأما إذا كانت متعددة متعاقبة كما إذا قال: لزيد نصف داري الفلانية ولعمرو نصفها الآخر، وكان مجموع الوصيتين زائدا على الثلث ولم تكن الوصية الأولى وحدها زائدة على الثلث ولم تجز الورثة، فالوصية الأولى تنفذ، بلا نقص، وكان النقص واردا على الثانية من الوصيتين وقد تقدم الوجه في ذلك.
فرع: ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل، قضى