وجود ثلاثة أشخاص: المحتال وهو رب الدين، والمحيل وهو المديون، والمحال عليه وهو الذي ينتقل ما في ذمة المحيل إلى ذمته بعد قبوله بناء على اعتبار قبوله.
وهي عقد يقع بين المحيل والمحتال بإيجاب من المحيل، وقبول من المحتال. وأما المحال عليه فهو أجنبي عن كونه طرف العقد وإن قلنا باعتبار قبوله في صحة الحوالة.
فهذا العقد كسائر العقود العهدية اللازمة من حيث الشرائط والأركان، لإطلاق أدلتها بالنسبة إلى جميعها، فيعتبر فيها التنجيز وأن لا يكون معلقا على أمر كسائر العقود العهدية، وبلوغ المتعاقدين، واختيارهما، ورشدهما، وعقلهما.
ويحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال، كما هو الشأن في كل عقد. ويكفى في تحققه وإنشائه كل لفظ يدل دلالة صريحة على إنشاء مضمون هذا العقد من الطرفين، أي الموجب والقابل.
والدليل على كل ذلك هو الدليل على اعتبار هذه الأمور في جميع العقود، فلو قال المحيل: أحلتك أو حولتك بمالك في ذمتي على زيد مثلا، وقال المحتال: قبلت أو رضيت أو نحو ذلك تتحقق الحوالة ويتم عقدها.
فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال الذي يحيله المحيل على المحال عليه ثابتا في ذمة المحيل، إذ لو لم تكن ذمته مشغولة للمحتال فلا يعقل تحقق حقيقة الحوالة التي هي عبارة عن نقل ما في ذمته إلى ذمة غيره.
فعلى هذا لا يصح حوالة دين الذي يأتي في ذمته بواسطة هذه المعاملة التي سيعاملها فيما بعد، قبل تمامية تلك المعاملة، لعدم اشتغال ذمته بذلك الدين قبل ذلك.
بل وإن كان وجد سبب ذلك الدين ولكن معلقا على أمر لم يحصل بعد، كما في باب الجعالة فلا تصح حوالة الجعل قبل عمل العامل، وإن كان سبب اشتغال ذمة الجاعل بالجعل وجد بواسطة عقد الجعالة، ولكن حيث أن العامل لا يستحق الجعل