فيكون من قبيل القبض بدون الإذن.
نعم لو كان الرجوع عن إذنه بعد قبض المرتهن فلا أثر لرجوعه، لأن رجوعه يكون بعد تمامية العقد وصيرورة المرتهن ذا حق، لوقوع العقد صحيحا بعد الإذن ووجود آثاره التي منها صيرورة المرتهن ذا حق على العين المرهونة، ورجوعه بعد ذلك ليس من أسباب سقوط حقه.
ومنها: أنه لو مات الراهن، أو جن، أو أغمي عليه قبل القبض وبعد وقوع العقد، فلو قلنا بأن القبض شرط صحة العقد - كما اخترناه - فلا يصح العقد، بل يبطل ولا يكون له أثر.
أما بناء على أن يكون شرط اللزوم لا الصحة، فهل يبطل بوقوع أحد هذه الأمور، لأنه بناء على هذا يكون من قبيل العقود الجائزة التي تبطل بخروج أحد المتعاقدين عن صلاحية كونه طرفا للمعاملة بأحد هذه الأمور أو بغيرها.
والسر في ذلك: أن العقود الجائزة متقومة بالإذن، ولذلك قد يعبر عنها بالعقود الإذنية، فإذا خرج عن صلاحية الإذن بموت أو جنون أو إغماء أو غير ذلك، فلا يبقى إذن فيكون باطلا قهرا، أو لا يبطل ويرجع أمره إلى وليه أو وارثه، فإن أقبض أو أذن في القبض يكون صحيحا، وإلا يكون باطلا؟
والظاهر هو الثاني، لأن المفروض أن عقد الرهن وقع صحيحا وترتب عليه آثاره، أي صارت عين المرهونة وثيقة عند المرتهن، ولا تخرج عن كونها وثيقة إلا بفسخ الراهن، أو من يقوم مقامه عن وليه أو وارثه، فالبطلان لا وجه له.
وقياسه على العقود الجائزة بالذات، كالوكالة والعارية والوديعة لا وجه له، لما ذكرنا من أنها متقومه بالإذن وإذا خرج عن صلاحية الإذن فبقاء يبقى بلا إذن، ولا يمكن بقاؤه بدون الإذن.
وما نحن فيه ليس كذلك، بل بناء على أن يكون القبض شرط اللزوم لا الصحة