القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
ويهرب ويختفي إلى الأبد، لأن كل شخص ونفس يهرب من الموت، فيلزم تعطيل الحدود - ورود روايات في عدم جواز الكفالة في الحد:
منها: ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد " (1).
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حد (2).
ومنها: ما رواه في الفقيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ادرؤا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد " (3).
فرع: عقد الكفالة لازم، فلا يجوز فسخه إلا بالإقالة، أو باشتراط الخيار للكفيل، أو المكفول له. أما كونه لازما، فلأنه مقتضى أصالة اللزوم في كل عقد إلا في العقود الإذنية، أو خرج عن تحت أصالة اللزوم بوجود الدليل على الجواز.
هذا، مضافا إلى أن الغرض من الكفالة هو الاستيثاق من عدم ضياع ماله والتمكن عن تحصيل الغريم، وبالكفالة يحصل كلا الأمرين، لأن الكفيل يجب عليه إما إحضار الغريم المكفول، وإما أداء المال، وهذا الغرض لا يحصل إلا بلزوم عقد الكفالة، وإلا لو كان جائزا، فبعد ما سافر الغريم أو أخفى نفسه وفسخ الكفيل عقد الكفالة، فلا يحصل الغرض المذكور.

1. " الكافي " ج 7، ص 255، باب أنه لا كفالة في حد، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 161، أبواب الضمان، باب 16، ح 1.
2. " الفقيه " ج 3، ص 95، باب الكفالة، ح 3400، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 161، أبواب الضمان، باب 16، ح 2.
3. " الفقيه " ج 4، ص 74، باب نوادر الحدود، ح 5146، " وسائل الشيعة " ج 18، ص 336، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، باب 24، ح 4.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست