يجب ترتيب آثار البيع على ذلك البيع الأول، ومعنى هذا سقوط حق الشفيع وعدم جواز أخذه بالشفعة.
فرع: لو باع الشفيع الذي له الأخذ بالشفعة سهمه بعد البيع، أي بعد تحقق موضوع هذا الحق إذ موضوعه بيع أحد الشريكين سهمه المشاع في مال لشخص ثالث أجنبي من هذا المال بثمن، فشريك البايع أحق بالمبيع بنفس ذلك الثمن من ذلك المشتري الأجنبي عن هذا المال، فله الأخذ بالشفعة.
فالكلام في هذا الفرع هو أن هذا الشريك لو باع حصته بعد أن باع صاحبه سهمه وتحقق موضوع الأخذ بالشفعة له، فلم يأخذ وباع سهمه، فهل بيعه هذا موجب لسقوط حقه مطلقا سواء كان عالما بالبيع وأن له حق الأخذ أو لم يكن، أم لا يكون موجبا للسقوط مطلقا، أو التفصيل بين العلم والجهل بالقول بالسقوط في الأول - لأن إقدامه بالبيع مع علمه بأن له هذا الحق كاشف عن عدم اعتنائه بهذا الحق وإعراضه وإسقاطه - والثبوت في الثاني لأن هذا حق جعل الشارع له، ولما كان ذو الحق جاهلا به لم يعلمه فلا وجه لسقوطه، فهو باق إلى ما بعد بيعه، فله الأخذ. وإن شك في بقائه يحكم ببقائه، للاستصحاب؟
والإنصاف أن الحق عدم سقوط مطلقا، لأن سقوط الحق بعد ثبوته يحتاج إلى مسقط في مقام الثبوت ودليل عليه في مقام الإثبات، وأقصى ما يمكن أن يقال هو ما ذكرنا في مقام الدليل على التفصيل أن العالم بوجود هذا الحق لو باع سهمه يكون دليلا على إعراضه عن هذا الحق وإسقاطه وعدم اعتنائه بهذا المال.
ولكن أنت خبير بعدم تمامية هذا الوجه، إذ أغراض العقلاء تختلف لوجوه عندهم، مثلا ربما يكون بيعه من ذلك الشخص لحبه أن يكون شريكا معه لأغراض عقلائية، فيبيع حصته منه ويأخذ النصف الآخر مثلا بالشفعة فيكون شريكا معه،