محمد بن أبي عمير حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين " ارفعها فلا حاجة لي فيها، والله وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد (1) - لا يدل على أن المديون لو باع داره السكنى لوفاء دينه لا يجوز، أو يكون بيعه باطلا.
وإنما ظاهر كلام الصادق عليه السلام أنه لا يلزم المديون ببيع داره لأجل وفاء دينه، لأنه نهى عن إخراجه بالدين، ولا تعرض في الرواية لما إذا باع المديون داره السكنى من عند نفسه عن غير إلزام الدائن إياه، وأما عدم قبول ابن أبي عمير ثمن الدار فهو من علو نفسه، وشدة ورعه وتقواه، ومواساته مع إخوانه المؤمنين.
فرع: لو وفى بيع بعض الرهن بالدين فلا يجوز بيع الزائد، بل يقتصر على بيع المقدار الذي يفي بالدين، وذلك من جهة أن الغرض من الرهن هو استيفاء المرتهن دينه منه، فإذا حصل هذا الغرض ببيع البعض فتصرف المرتهن في البعض الآخر وإجبار المالك على بيعه وسلب سلطنته على ما له منه يكون بلا وجه وبلا دليل، فيقدر المالك على منعه من ذلك.
نعم لو لم يمكن التبعيض، كما إذا كان درة لا يرغب أحد في شراء بعضها، أو يكون ضررا على المالك، فيباع الكل ويعطى الفاضل للمالك.
فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن، بل ينتقل الرهن إلى ورثة الراهن ولكن مشغولا بحق المرتهن، وذلك من جهة أن ما تركه الميت ينتقل إلى