نقص بنسبة نقص الثلث عن المجموع.
مثلا لو كان مجموع الوصايا يبلغ الألف، والثلث خمسمائة، فالنسبة بين الثلث ومجموع الوصايا هي النصف، فيسقط من كل وصية نصف ما أوصى به. فإذا أوصى لزيد مثلا بستمائة ولعمرو مثلا بثلاثمائة، ولبكر بمائة فمجموع الوصايا يبلغ الألف، والمفروض أن الثلث خمسمائة والنسبة هي النصف، فيسقط من زيد ثلاثمائة، ومن عمرو مائة وخمسين، ومن بكر خمسين، والمجموع خمسمائة فيبقى خمسمائة وهي مساو للثلث. وهكذا في جميع الموارد وطريقه تقسيم الثلث على الوصايا.
فإطلاق كلام القوم " إنه إذا أوصى لشخص بثلث ولشخص آخر بربع وللآخر بسدس ولم يجز الورثة في الزائد على الثلث، يكون الثلث للشخص الأول وتبطل الوصية في الثاني والثالث " ليس كما ينبغي، بل لا بد وأن يفصل كما فصلناه.
فرع: ولو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه للآخر، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني، وذلك من جهة أن الوصية سواء كانت عقدا أو إيقاعا يجوز للموصى الرجوع عنها ما دام فيه الروح، ولا ينفذ تصرفاته في ماله بعد الموت بدون إجازة الورثة إلا في الثلث.
وهذا هو المراد من قولهم: " أن الميت لا يملك من ماله إلا الثلث " وإلا فالميت لا يملك شيئا وبمحض الموت المال ينتقل إلى الورثة والموصى له بعد قبوله إن كانت وصية في البين. وأيضا هذا هو المراد مما في بعض الروايات " للميت ثلث ماله " فإذا أضاف الثلث إلى نفسه فليس له إلا ثلث واحد، لأنه لا ينفذ تصرفاته باعتبار ما بعد الموت، أي بعنوان الوصية في أزيد من ثلث واحد من أمواله، فكأنه لا يملك أزيد من هذا.
فلو أوصى عهديا أو تمليكيا في ثلثه المضاف إلى نفسه لشخص، فلا يملك بعد ذلك