مكتوب في الدفتر، فلا بأس بمثل هذا الضمان، لتمامية أركانه وشمول قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم له ". هذا بالنسبة إلى نفس الدين.
وأما تميز المضمون له فمن جهة كونه طرف العقد بناء على أن الضمان من العقود، ويحتاج بعد وقوع الإيجاب من طرف الضامن إلى القبول من طرف المضمون له كما تقدم، ومع الترديد والإبهام لا يمكن ذلك.
ولكن أنت خبير بأنه لو كان المضمون له معينا في الواقع، وحاضرا في المجلس وإن كان لا يعرفه الضامن، فيقول الضامن: دين هذا الرجل سواء كان حيا أو ميتا على، فيقول المضمون له: قبلت، كان هذا الضمان صحيحا ولا إشكال فيه، من جهة تمامية أركانه، وشمول قوله صلى الله عليه وآله: " الزعيم غارم له ".
فرع: وهو أن الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا وبلا خلاف، كما ادعاه صاحب الجواهر، (1) وحكى الإجماع على ذلك عن المسالك، (2) ومحكى التنقيح (3)، وإيضاح النافع (4) وغيرها. وقال في جامع المقاصد في هذا الفرع أي ضمان المؤجل للدين الحال: ظاهرهم أن صحة هذا بالإجماع (5).
وصور هذه المسألة:
إحديها: هذه المذكورة، أي: ضمان الدين الحال مؤجلا، وهو أن يقول الضامن: أنا ضامن لما في ذمة زيد الذي حل أجله بشرط أن أعطية بعد شهر مثلا.
الثانية: عكس هذا، وهو أن يضمن الدين المؤجل حالا بأن يقول للمضمون له: