فرع: تبرأ ذمة المحيل عن حق المحتال بمحض وقوع الحوالة الصحيحة تام الأركان، وليست موقوفة على أن يبرأه المحتال.
وذلك من جهة أن مقتضى صحة الحوالة بناء على تقدم انتقال الدين عن ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا انتقل لا يحتاج إلى تبرئة المحتال بل يكون محالا بالمعناها الحقيقي، لأنها من تحصيل الحاصل.
والتمسك لاحتياجها إلى التبرئة بقوله عليه السلام في رواية زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الذي احتال: برئت مما لي عليك، فقال عليه السلام " إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله " (1) لا أساس له، لأنه مخالف للقواعد المأخوذة عن الآيات والروايات، بل الإجماع على أن الحوالة الصحيحة موجبة لنقل المال من ذمة المديون المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإبراء المحتال له من قبيل تحصيل الحاصل.
هذا، مضافا إلى ورود روايات تدل على انقطاع المحتال عن المحيل، وعدم جواز رجوعه إليه بعد تمامية الحوالة. وهذا من لوازم فراغ ذمته بعد تمامية الحوالة، من دون حاجة إلى إبراء المحتال.
وقد تقدم رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه؟ قال: " لا يرجع إليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك ". (2) وقد تقدم رواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام بهذا المضمون التي رواها