أو بسبب آخر، فالأمر بيد المرتهن ولا يلزم الرجوع إلى الحاكم، نعم يلزم على المرتهن مراعاة مصلحة الراهن أيضا من حيث اختيار ما كان من الثمن أنفع بحاله وأعود عليه مضافا إلى مصلحة نفسه، كما هو الحال في كل وكيل حيث يجب أن يكون فعله ذا مصلحة لوكيله.
نعم له أن يستوفي دينه أيضا بحيث لا يتضرر ولا يكون في استيفائه نقصان.
فلا مجال للكلام في أنهما إذا اختلفا في تعيين الثمن وما يباع به بل أمر بيد الوكيل.
وأما إذا لم تكن وكالة في البين فإن أدي الراهن دينه فهو ويفتك الرهن، وإن لم يؤد لإعسار أو لجهة أخرى فيراجعه المرتهن بالوفاء ولو ببيع الرهن أو يوكله في بيعه، فإن لم يفعل ذلك - أي لم يبع ولم يوكله أيضا - يرفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن فقد الحاكم أو لم يكن مقتدرا على إلزامه على ما ذكر لعدم بسط يده، فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم ويستوفي حقه من ثمنه أو أي مقدار ممكن منه.
نعم يلزم في هذا الفرض أن يراعى المرتهن البايع مصلحة الراهن المالك أيضا كما يراعى مصلحة نفسه في استيفاء دينه منه.
وهذا الذي ذكرناه هو مقتضى القواعد الأولية إذا لم يكن إجماع أو نص في البين.
فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وأنكرها الراهن وادعى أن الرهن هو الشئ المعين الفلاني، وليس هناك بينة لا على ما يدعي المرتهن رهانته ولا على ما يدعي الراهن رهانته، وكل واحد منهما ينكر ما يدعيه الآخر فكل واحد من الراهن والمرتهن مدع بالنسبة إلى شئ ومنكر بالنسبة إلى شئ آخر، فهل يكون من باب التداعي فإذا لم تكن بينة في البين من الطرفين فيتحالفان كما هو المقرر في باب التداعي، أو الحلف وظيفة الراهن فقط وأما المرتهن فإنكاره لما يدعي الراهن رهنه كاف لبطلان رهانته؟