والتكليف بأمر غير مقدور قبيح، ولم يضمن المال فلا وجه لإلزامه بالمال.
ولكن الأولى أن يفصل بين ما كان عدم التمكن من إحضاره بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له وكان الكفيل متمكنا من إحضاره في ذلك الوقت ولكنه مستأهل حتى هرب إلى مكان مجهول أو أخفى نفسه فيغرم، وبين ما لم تكن كذلك إما بأن لم يطالبه المكفول له إلى هذا الوقت، أو كان طلبه في وقت لم يكن متمكنا من إحضاره فلا غرم. والوجه في كلتا الصورتين واضح.
فرع: قد يقال إن لم يعينا - أي الكفيل والمكفول له - مكان التسليم، فينصرف إلى بلد العقد.
وفيه أنه ليس كذلك مطلقا، لأنه لو وقع العقد بينهما في بلد غربة يفارقانه بسرعة وربما لا يمران به بعد ذلك أصلا، فلا انصراف في مثل هذا المورد إلى بلد العقد قطعا، بل يكون منصرفا عنه يقينا.
والظاهر أنه ينصرف إلى بلد الذي استقرار المكفول له فيه، ويكون محل عمله وكسبه وتجارته، ويكون استيفاء دينه كسائر اشغاله من مصلحته في مصلحته في ذلك البلد. هذا إذا أطلقا التسليم.
وأما إذا عينا بلدا معينا أو مكانا كذلك، يجب التسليم في ذلك البلد أو في ذلك المكان، لقوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم " وقد تقدم الكلام في مثل ذلك إذا عينا زمانا معينا. وبناء على ما ذكرنا لو سلمه إلى المكفول له في غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته، لعدم التسليم التام حسب التزامه.
فرع: لو اتفق الكفيل والمكفول له على وقوع الكفالة: ولكن قال الكفيل للمكفول له: لا حق لك الآن لأداء المكفول، أو لإبرائك إياه مثلا، فالقول قول المكفول