إلى الورثة (1).
ولو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبته، أو لامتناعه عن التفسير، أو لصغره وعدم الاعتبار بكلامه، أو لجنونه قال في المسالك: أعطى أقل ما يصدق عليه الاسم، أي اسم ذلك اللفظ المجمل، لأنه القدر المتيقن. (2) وفيه نظر واضح، لتعارض الحقين، أي حق الموصى له وحق الوارث.
ومن هذه الألفاظ المجملة لفظ " كثير " فلو أوصى وقال: أعطوا الفلان مالا كثيرا من تركتي، فقال جماعة: إنه يعطى له ثمانين من أي شئ كان متعلق الوصية درهما أو دينارا أو غيرهما. وذلك للرواية التي وردت في باب النذر أنه لو نذر أن يعطى درهما أو دينارا كثيرا أو غيرهما، فعليه أن يعطى ثمانين مما نذر. واستدل الإمام عليه السلام لهذا التفسير بقوله تعالى: (ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة) (3) وكانت تلك المواطن بعد إحصائها ثمانين.
ولكن أنت خبير بأن استعمال اللفظ في مورد في بعض مصاديقه لا يوجب كون المراد من اللفظ دائما ذلك المعنى، ففي نفس مورد الرواية المعتبرة يجب العمل بها مع الإمكان، وفيما سوى ذلك لا بد من الرجوع إلى القواعد الأولية أو الأصول العملية.
فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله، ودونه في الفضل الربع، ودونه الثلث. وأما بالأزيد من الثلث فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. والمستند رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولإن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى