أن يكون مملوكا، إذ عرفنا الوصية بأنها تمليك عين أو مال أو منفعة بعد الوفاة، وإذا لم يكن ملكا لا يمكن تمليكه أو يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ونحوه، لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال. ولا فرق في المال بين كونه عينا أو منفعة أو دينا في ذمة الغير، وفي العين بين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد ويكون متوقع الوجود، كالوصية بما تحمله الدابة والجارية، أو تمر الشجرة في المستقبل.
فرع: لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة كي تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر إلا أن تكون قابلة للتحليل، أو ينتفع بها في غير الشرب، ولا بالخنزير ولا بآلات اللهو والقمار إلا إذا كان ينتفع بها إذا كسرت، ولا بالحشرات ولا بكلب الهراش. وأما منافع المحرمة أو المحللة غير المقصودة للعقلاء فلا اعتبار بهما، وهي في حكم العدم.
فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا، فلا تصح الوصية بمعونة الظالمين، وقطاع الطريق، وعمارة الكنائس، ونسخ كتب الضلال وطبعها ونشرها. وخلاصة الكلام أن الوصية العهدية لا بد وأن تكون بفعل غير محرم، وأن لا يكون صرف المال فيه عبثا وسفاهة. أما ما يكون محرما ومبغوضا عند الشارع فوجهه واضح، لأن الشارع لا يحث على أمر يغضبه، فأدلة الوصية منصرفة عنه. وأما ما هو عبث وسفاهة فأيضا منفور عنده.
فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث التركة، فإن كان زائدا بطلت إلا إذا أجاز الوارث، وإذا أجاز بعض الورثة ولم يجز البعض نفذت في حصة البعض المجيز دون البعض الذي لم يجز، وإذا أجازوا في بعض الموصى به دون