ولكن في الوسائل بعد ما ذكر الصحيح قال: وحمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن، لما يأتي (1).
ومقصوده مما يأتي رواية ابن أبي يعفور، ورواية عباد بن صهيب اللتان سنذكر هما إن شاء الله تعالى.
وبناء على ما حمل عليه الشيخ تكون الصحيحة أجنبية عن فتوى المشهور، ولا تكون معارضة لرواية عباد بن صهيب، ولا لرواية ابن أبي يعفور.
أما الأول، أي رواية عباد بن صهيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه، والآخر يقول: هو رهن، قال: فقال عليه السلام: " القول قول الذي يقول هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود " (2).
وأما الثاني، أي رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة قال:
على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن " (3).
وهاتان الروايتان ظاهرتان في تقديم قول مدعي الرهن وأن عليه اليمين إن لم يأت المالك بالبينة على أنه وديعة، فلو قلنا بمقالة الشيخ في صحيحة محمد بن مسلم فلا تعارض بينهما وبين الصحيحة، فيجب الأخذ بهما والقول بخلاف القول المشهور، أي تقديم قول القابض على المالك، كما هو مفاد هاتين الروايتين.