أحد النقدين هو الدرهم والنقد الآخر هو الدينار والحق هو الريال مثلا، وكل واحد من النقدين لا يناسب الحق أي الدين، فإذا امتنع كل واحد من الراهن والمرتهن من التعيين عين الحاكم أحد النقدين المتساويين في البلد من حيث الرواج في معاملاتهم.
وقال في القواعد أيضا مثل ما قال الشهيد في الدروس: ولو عينا ثمنا لم يجز له التعدي، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما، إذ للراهن ملكية الثمن وللمرتهن حق الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد، وافق الحق قول أحدهما أو لا، وإن تعدد فبالأغلب، فإن تساويا فبمساوي الحق، وإن باينهما عين له الحاكم (1).
وقال في التذكرة: لو اختلف المتراهنان فقال أحدهما: بع بدنانير، وقال الآخر: بع بدراهم، لم يبع بواحد منهما، لاختلافهما في الإذن ولكل منهما حق في بيعه، فللمرتهن حق الوثيقة في الثمن واستيفاء حقه منه، وللبايع الراهن ملك الثمن، فإذا اختلفا رفعا ذلك إلى الحاكم فيأذن له أن يبيعه بنقد البلد، سواء كان من جنس حق المرتهن أو لم يكن، وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه، لأن الحظ في البيع يكون بنقد البلد.
ولو كان النقدان جميعا نقد البلد باعه بأعلاهما، وإن كانا متساويين في ذلك فباع بأوفرهما حظا، فإن استويا في ذلك باع بما هو من جنس الحق منهما، فإن كان الحق من غير جنسهما باع بما هو أسهل صرفا إلى جنس الحق وأقرب إليه، فإن استويا في ذلك عين الحاكم أحدهما فباع به وصرف نقد البلد إليه (2).
وهذه العبارات متفقة في لزوم الرجوع إلى الحاكم في مورد الاختلاف وتقديم نقد البلد على سائر الأثمان، وإن كان في بعض شقوق المسألة وصورها اختلاف يسير.
ولكن الأوجه في المقام أن يقال: إن وكل الراهن المرتهن في ضمن عقد لازم في بيع الرهن بحيث لا يجوز له عزله إذا حل الدين ولم يعطه الراهن لإعساره أو لمماطلته