القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٦٤
الأول: ما ذكرنا أنه مقتضى قواعد باب القضاء وقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " (1).
الثاني: دعوى ابن زهرة (2) وابن إدريس (3) الاجماع على تقديم قول الراهن:
الثالث: دلالة روايات معتبرة عليه، وقد عقد في الوسائل بابا في تقديم قول الراهن عند الاختلاف فيما على الرهن (4).
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: أنه بمائة، قال عليه السلام: " البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين " (5).
ومنها: موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المائة (6).

1. " وسائل الشيعة " ج 18، ص 170، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 3، مع تفاوت، " عوالي اللئالي " ج 1، ص 244، ح 172، ج 3، ص 523، ح 22، " مستدرك الوسائل " ج 17، ص 368، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، باب 3، ح 4.
2. " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 593.
3. " السرائر " ج 2، ص 421.
4. " وسائل الشيعة " ج 13، ص 137، أبواب الرهن، باب 17: انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينه فالقول قول الراهن مع يمينه.
5. " الكافي " ج 5، ص 237، باب الاختلاف في الرهن، ح 2، " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 174، ح 769، باب في الرهون، ح 26، " الاستبصار " ج 3، ص 121، ح 432، باب انه إذا اختلف الراهن والمرتهن...، ح 1، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 137، أبواب الرهن، باب 17، ح 1.
6. " الكافي " ج 5، ص 237، باب الاختلاف في الرهن، ح 1، " الفقيه " ج 3، ص 312، باب الرهن، ح 4116، " تهذيب الأحكام " ج 7، ص 174، ح 771، باب في الرهون، ح 28، " الاستبصار " ج 3، ص 122، ح 434، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن...، ح 3، " وسائل الشيعة " ج 13، ص 137، أبواب الرهن، باب 17، ح 2.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها: 9
2 الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة) 9
3 الثاني: رواية الباقر عليه السلام 9
4 الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة 10
5 بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا 10
6 هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته 12
7 فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن 15
8 منها: لو قبضه من غير إذن الراهن 16
9 منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض 16
10 فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه 17
11 فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن 18
12 فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن 19
13 فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه 20
14 فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة 21
15 فرع: لا يجوز رهن مالا يملك 22
16 فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته 22
17 فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر 23
18 فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد 24
19 فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن 25
20 فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن 26
21 فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن 28
22 فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن 29
23 فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن 33
24 فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن 37
25 فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن 38
26 فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته 39
27 فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن 41
28 فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته 43
29 فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟ 47
30 فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة 49
31 فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده 50
32 فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟ 51
33 فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن 53
34 فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين 57
35 فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين 58
36 فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن 58
37 فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن 59
38 فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن 59
39 فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة 62
40 فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين 63
41 فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن 66
42 فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن 70
43 فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن 74
44 فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره 78
45 فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه 83
46 فرع: إذا رهن مالا مشاعا 84
47 فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن 86
48 فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه 88
49 فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن 92
50 فرع: يقع الرهن بالمعاطاة 93
51 57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها 97
52 الأول الآية الكريمة 97
53 الثاني: الحديث 98
54 الثالث: الاخبار 98
55 الرابع: الاجماع 99
56 الخامس: بناء العقلاء 99
57 الجهة الثانية: شرح مفادها 99
58 المقام الأول: في الضمان 101
59 البحث الأول: في شرائط الضمان 103
60 البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان 106
61 فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا 108
62 فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه 110
63 فرع: يجوز ضمان مال الجعالة 113
64 فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج 116
65 فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟ 117
66 فرع: يجوز الترامي في الضمان 120
67 فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين 121
68 فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟ 122
69 فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت 123
70 المقام الثاني: في الحوالة وفروعها: 123
71 فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل 124
72 فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه 125
73 فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة 125
74 فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟ 126
75 فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا 126
76 فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين 127
77 فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل 129
78 فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه 130
79 فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك 132
80 فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي 132
81 فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة 132
82 فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة 133
83 فرع: جواز ترامي الحوالات 134
84 فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه 137
85 فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي - 140
86 فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل 141
87 فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه 146
88 فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة 149
89 المقام الثالث: في الكفالة وفروعها: 150
90 فرع: شروط صحة الكفالة 151
91 فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة 156
92 فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة 157
93 فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه 160
94 فرع: لا كفالة في الحد 163
95 فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له 164
96 فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟ 165
97 فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل 166
98 فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان 166
99 فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له 167
100 فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟ 168
101 فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل 169
102 فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل 171
103 فرع: يصح ترامي الكفالات 171
104 فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة 172
105 58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها 177
106 الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها 178
107 الجهة الثالثة: شروط القاعدة 180
108 فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 195
109 فرع: يثبت هذا الحق للغائب 196
110 فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن 199
111 فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري 201
112 فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة 202
113 فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع 205
114 فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟ 206
115 فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين 208
116 فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا 209
117 فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا 211
118 فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة 211
119 فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة 211
120 فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع 212
121 فروع في التنازع 215
122 59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة 221
123 الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها 222
124 الامر الأول: في الوصية 223
125 فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة 225
126 فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته 228
127 فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى 233
128 فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل 238
129 فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟ 239
130 فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده 240
131 فرع: لا تصح الوصية في معصية 242
132 فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا 243
133 الامر الثاني: في الموصي 247
134 فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي 247
135 فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله 251
136 فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما 253
137 الامر الثالث: في الموصى به 255
138 فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة 256
139 فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا 256
140 فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث 256
141 فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث 260
142 فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية 263
143 فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية 265
144 فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية 267
145 فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح 270
146 فرع: لو أوصى بواجب غيره 275
147 فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه 280
148 فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني 281
149 فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث 284
150 فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد 284
151 الكلام في الوصايا المبهمة 287
152 فرع: لو أوصى بجزء من ماله 287
153 فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه 292
154 فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس 294
155 فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا 295
156 فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟ 297
157 فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية 302
158 فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث 303
159 فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله 305
160 في أحكام الوصية 306
161 الكلام في إثبات الوصية: 309
162 فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة 310
163 فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد 316
164 فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين 318
165 فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه 318
166 الامر الرابع: في الموصى له 320
167 فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي 324
168 فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا 324
169 فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم 327
170 فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه 329
171 فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية 330
172 فرع: لو أوصى في سبيل الله 331
173 الامر الخامس: في الأوصياء 333
174 فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي 338
175 فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير 340
176 فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟ 341
177 فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي 342
178 فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر 342
179 فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها 347
180 فرع: لو ظهر عن الوصي عجز 349
181 فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة 351
182 فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن 353
183 فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟ 354
184 فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه 356
185 فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى 359
186 فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم 362
187 فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي 363
188 فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟ 365
189 فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة 368
190 الكلام في منجزات المريض 373