مجموع ذلك الحيوان أو ذلك الشجر، فجميع أجزاء ذلك الحيوان أو ذلك الشجر يدخل تحت إنشاء الرهن.
وأما الشئ الخارج عن المرهون فلا يقع تحت الإنشاء ولا يكون رهنا، إلا بالاشتراط أو الإجماع كما تقدم، فما يكتسب العبد المرهون بالحيازة أو بغيرها حيث يكون خارجا عن مسمى العبد فلا يقع تحت إنشاء الرهن.
وقوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل ارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: " لصاحب الدار " (1) أجنبي عن المقام، وروايات أخر بهذا المضمون أيضا (2) ولكن كلها في مقام رفع توهم أن المرتهن يستحق منافع العين المرهونة، فلا ربط لها بالمقام وهو دخولها في الرهن أو عدم دخولها فيه.
قال في الشرائع: من أنه لو حملت الشجرة أو الدابة أو المملوكة بعد الارتهان كان الحمل رهنا كالأصل على الأظهر (1) لا أظهرية فيه، وإن كان هو الأشهر بين المتقدمين. وأما رأس الجدار ومغرس الأشجار إن أريد بالأول موضع الجدار من الأرض الذي بنى الجدار عليه، وأريد بالثاني موضع غرس الشجر من الأرض، فالظاهر خروجها عن رهن الجدار والشجر.
وخلاصة الكلام موارد الشك كثيرة، ولا بد من مراعاة ذلك الضابط الذي ذكرنا، فإذا بقي الشك ولم يحصل اليقين بانطباق ذلك الضابط في مورد فمقتضى الأصل عدم دخوله في الرهن، لأن الناس مسلطون على أموالهم.