وأما القول الثاني، أي بقاء التخيير الذي كان له قبل الإعطاء إلى ما بعد الإعطاء فله أن يصرفه إلى ما شاء منهما. فاختاره فخر المحققين في الإيضاح قائلا إنه تصرف اختياري له من غير توقف على اختيار أحد له، وهو غير موقوف على غير الاختيار والدفع فيفعله متى شاء (1).
وهو غريب، لأنه وإن كان غير موقوف على غير الاختيار والدفع أي على شئ آخر غير هذين، وهو موقوف على هذين فقط.
ولكن أنت خبير بأن توقفه على الاختيار ليس على مطلق الاختيار في أي وقت كان، بل يكون موقوفا على الاختيار حال الدفع، وإلا بعد ما دفع يقع الدفع على ما هو عليه، ولا يتغير الشئ بعد وقوعه عما هو عليه وقع.
والأصح هو الوجه الأول أي التوزيع، لأنه مديون لذلك الشخص بدينارين، وكون أحدهما ذي رهن والآخر فاقده لا دخل له بعالم المديونية. فإذا أعطاه في المفروض دينارا فقد أدى نصف ما عليه من دون ملاحظة خصوصية أخرى، فقد برئت ذمته من نصف ما عليه.
وحيث أن ذمته كانت مشغولة بدينار ودينار المتميزان بعنوان آخر غير عنوان الدينية، فبرئت ذمته من نصف كل واحد منهما، لأن كل واحد منهما مما عليه، والمفروض أن ذمته برئت من نصف ما عليه، وهذا عين التوزيع.
وقد ذكر العلامة قدس سره في القواعد موارد كلها من هذا القبيل (2)، أي يكون من قبيل التوزيع، أو بعد الوقوع يصرفه إلى ما شاء.
مثلا من جملة ما ذكره في القواعد: لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها ووكلا شخصا يقبض لهما ودفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك، وإلا فالوجهان: أي لو أعطى