وبالله تعالى التوفيق * 1502 مسألة ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره، وهذا هو المنكر لا المعروف لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر. وعمر. وابن عمر، وقد ذكرنا هذا آنفا عن عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الناس، وأجاز ذلك مالك وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد (1) * 1503 مسألة ولا يحل بيع آنية ذهب ولا فضة إلا بعد كسرها لصحة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقد ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يحل تملكها فإذ لا يحل تملكها فلا يحل بيعها لأنها أكل مال بالباطل وبالله تعالى التوفيق * 1504 مسألة وجائز أن يبتاع المرء نصف درهم بعينه. أو نصف دراهم بأعيانها. أو نصف دينار كذلك. أو نصف دنانير بأعيانها مشاعا يبتاع الفضة بالذهب.
والذهب بالفضة ويتفقان على اقرارها عند أحدهما أو عند أجنبي، ولا يجوز في ذلك ذهب بذهب أصلا ولا فضة بفضة أصلا لأنه يصير عينا بغير عين، وهذا لا يحل الا عينا بعين على ما قدمنا، وأما الذهب بالفضة مشاعا فلم يأت بالنهي عنه نص وما كان بك نسيا * 1505 مسألة ولا يحل بيع بدينار الا درهما فان وقع فهو باطل مفسوخ لأنه اخراج لقيمة الدرهم من الدينار فصار استثناء مجهولا إذ باع بدينار الا قيمة درهم منه فإن كان ت قيمة الدرهم معلومة عندهما فهو باطل أيضا لأنهما شرطا اخراج الدرهم بعينه من الدينار وهذا محال لأنه ليس هو بعضا للدينار فيخرج منه فهو باطل بكل حال، وقولنا هو قول عطاء.
والنخعي. ومحمد بن سيرين، وأجازه أبو سلمة بن عبد الرحمن، وبالله تعالى التوفيق * 1506 مسألة والربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين.
وبين المسلم. والذمي. وبين المسلم. والحربي. وبين الذميين كما هو بين المسلمين ولا فرق * روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا بكر بن حماد نا مسدد نا حفص بن غياث عن أبي العوام البصري عن عطاء كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنتين والثلاث فبعث إليه جابر ابن عبد الله أما علمت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ فقال ابن عباس: بلى ولكن ليس بين العبد وبين سيده ربا، وهو قول الحسن. وجابر بن زيد. والنخعي. والشعبي.
وسفيان الثوري. وعثمان البتي. والحسن بن حي. والليث. وأبي حنيفة. والشافعي، وإنما قاله هؤلاء على أصلهم الذي قد تقدم افسادنا له من أن العبد لا يملك وذكرنا أن ابن عمر يرى العبد يملك، وهذا جابر قد أنكر ذلك على ابن عباس، وروينا من طريق ابن أبي شيبة