ذلك ومع ذلك وعند ذلك، قال ابن جريج كأنه يقول: ما لم يقطع اليمين ويتركه، وصح عن الأعمش عن إبراهيم في الاستثناء في اليمين قال: ما كان في كلامه [بقول] (1) * ورويناه أيضا عن الشعبي. والحسن. وسفيان الثوري، وهو قول أبي حنيفة ومالك. والشافعي. وأبي سليمان * قال أبو محمد: إنما قلنا بهذا لقول الله تعالى: (ولكن يؤاخذ كم بما عقد تم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين) الآية فأوجب الله تعالى الكفارة على من عقد اليمين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث) فلم يجعل الاستثناء مردودا على اليمين الا بالفاء والفاء في لغة العرب توجب تعقيبا بلا مهلة فوقفنا عند ذلك، وقال بعضهم لو كان ما قال ابن عباس ما لزمت أحدا كفاره أبدا * قال على: وهذا الا شئ لان ابن عباس لا يمنع من أراد الحنث وايجاب الكفارة من أن يكفر لكن لو قالوا هذا مما تكثر به البلوى فما كان مثل هذا ليخفى على ابن عباس لكان ألزم لهم، والعجب أن أبا حنيفة ومالكا يريان الاستثناء في اليمين بالله تعالى فقط ولا يريانه في سائر الايمان، وهذا عجب جدا أن يكون الايمان بغير الله تعالى أو كد وأعظم من اليمين بالله لان اليمين بالله تعالى يسقطها الاستثناء ويسقطها الكفارة، واليمين بغير الله تعالى أجل من أن يسقطها الاستثناء ومن أن يسقطها الكفارة، ومن أن يكون فيها غير الوفاء بها ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا القول البشيع الشنيع، والكفارة في نص القرآن جاءت على الايمان جملة والاستثناء في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الحلف جملة فإن كان تلك أيمانا فالاستثناء والكفارة فيها وان لم تكن أيمانا فمن أين ألزموها؟
وعجب آخر عجيب جدا! وهو أن مالكا قال: إن الاستثناء في الايمان ان نوى به الحالف الاستثناء فهو استثناء صحيح فان نوى به قول الله عز وجل: (ولا تقولن لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله) لم يكن استثناء * قال أبو محمد: هذا كلام لا يدرى ما هو ولا ماذا أراد قائله به ولقد رمنا أن نجد عند من أخذنا قوله عنه من المنتمين إليه معنى يصح فهمه لهذا الكلام فما وجدناه الا أنهم يحملونه كما جاء وكما نقول نحن في كهيعص وطه آمنا به كل من عند ربنا وان لم نفهم معناه * قال أبو محمد: فان احتج محتج لقول ابن عباس وغيره بما روينا من طريق أبى داود نا محمد بن العلاء نا ابن بشر (2) عن مسعر عن سماك بن حرب [عن عكرمة] (3) يرفعه